تخطى إلى المحتوى

لا يمتنع الشاهد عن أداء الشهادة إذا طُلِبَ لأدائها عند الحاكم

وقوله تبارك وتعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]، أي: ولا يمتنع الشاهد عن أداء الشهادة إذا طُلِب لأدائها عند الحاكم، فالشاهد يمشي للحاكم كما قيل في أمثال العرب: في بيته يُؤتَى الحَكَمُ.

ولا شك أن صاحب الحق إن لم يكن تمكينه من حقه إلا بهذا الشاهد فإن أداء الشهادة يكون واجباً، ويأثم الشاهد إن لم يشهد، ولو علم الشاهد بحق ولم يذكره صاحب الحق ولم يكن له غيره فإن الشاهد إذا حضر وأقام الشهادة لله كان خير الشهداء، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْأَلَها).

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/263