تخطى إلى المحتوى

القبض في الرهن كالقبض في البيع

والقبض في الرهن كالقبض في البيع، فإن كان من المنقول فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولاً، وإن كان مما لا ينقل كالدّور والأرضين فقبضُه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه دون حائل.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/270-271