الاقتصار على التزوج من واحدة عند عدم الاستطاعة على العدل

وقوله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، أي: وإن خشيتم وعلمتم من أنفسكم أنكم لا تستطيعون العدل بين الزوجتين أو الزوجات إن عدَّدْتم الزوجات فاقتصروا على التزوج من امرأة واحدة، أو على الجواري السراري حيث لا يجب القَسْمُ بينهن وإن كان مستحباً.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/185-186