تخطى إلى المحتوى

جميع أنواع الزينة مباح إلا ما خصّه الدليل

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]، وظاهر اللفظ الكريم يدل على أن جميع أنواع الزينة مباح إلا ما خصه الدليل، ويدخل تحت هذا العموم نظافة الملبس والبدن وجمال المركب والمسكن كما يدخل تحت الطيبات من الرزق كل ما يُستلذ ويُشتهى من أنواع المأكولات والمشروبات ما دام في حدود الاعتدال وتجنب الإسراف والتبذير وكذلك الطِّيب والنساءُ التي أباح الله -عز وجل-.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: ص168