تخطى إلى المحتوى

المطلق والمقيد

المطلق لغة المرسل. وفي الاصطلاح: هو اللفظ الدال على ذات بلا قید کرقبة في قوله تعالی: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89]، وهذا التعريف يشمل اسم الجنس إذ هو في معنى المطلق.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النكرة في معنى المطلق أيضا، وعرفوا المطلق على هذا بأنه: ما دل على واحد شائع في جنسه.

هل يحتج بالعام المخصوص؟

هل يحتج بالعام المخصوص؟
اختلف العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل تبقى حجيته في الأفراد الباقية التي لن تخص؟

بدل البعض

بدل البعض:
تعريفه هو تابع مخصوص يقصر العموم السابق على بعض أفراده، نحو: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، فالناس عام يشمل المستطيع وغيره، فلما ذكر بدل البعض خصه بالمستطيع.

الغاية

الغاية:
تعريفها: هي في اللغة المدى. وفي الاصطلاح: أن يخرج ب (إلى) ونحوها بعض ما شمله العموم السابق، نحو: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

الشرط اللغوي

الشرط اللغوي:
تعريفه الشرط في اللغة: إلزام الشيء أو التزامه.
وفي الاصطلاح: هو أن يخرج بصيغ التعليق مثل: « إن » ونحوها بعض ما يشمله اللفظ نحو: أكرم بني تميم إن جاءوا، أي: أكرم الجائين منهم.

المخصص المتصل

المخصص المتصل
تعريفه: وهو ما لا يستقل بنفسه. وهو خمسة أنواع: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل العوض.

التخصيص

التخصيص
تعريفه: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل، نحو: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: 2-3].

هل يدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- تحت خطابه العام؟

هل يدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- تحت خطابه العام؟

ذهب قوم منهم القاضي أو يعلى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت عموم خطابه مطلقاً أعني سواء كان الخطاب أمراً، نحو: (صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، تدخلوا جنة ربكم)، أو كان الخطاب في غير الأمر، نحو: (لن يدخل أحداً عمله الجنة). ونحو: (من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة).

حكاية فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ عام

اختلف في ذلك أهل العلم فذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يعتبر عموم هذا اللفظ: لأن الحجة في الفعل المحكي لا في اللفظ الحاكي والفعل لا عموم له. ولأن الصحابي ربما سمع لفظاً خاصاً فعبر عنه بلفظ عام، أو ربما كانت القضية خاصة بشخص معين، فيصير عمومه مشكوكاً فيها، والعموم لا يثبت بالشك.

هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟

هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
إذا ورد لفظ عام على سبب خاص، كما روي أن رجلاً من مدلج جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله غنا نركب البحر ونحمل معنا القلي من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، فقوله: (هو الطهور ماؤه) عام يشمل وقت الحاجة كحالة السائل المدلجي ويشمل وقت عدم الحاجة.