العام 2
وقد احتج الجمهور لمذهبهم بما يأتي:
1-tإجماع الصحابة على العمل بعمومات الكتاب والسنة المدلول عليها بهذه الصيغ حتى يرد دليل التخصيص.
2-tولأن هذه الألفاظ لو لم تكن للعموم لحلا التعبير بها عن الفائدة.
3-tولأن عدم اعتبار عمومها يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة؛ لأن كل واحد يمكنه أن يقول: لم أعلم أنني مراد بهذا اللفظ.
4-tولان السيد لو قال لعبده: من دخل داري فأعطه رغيفا. فأعطى العبد كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه. فلو اعترض عليه السيد وقال: لم أعطيت هذا وهو
قصير، وإنما أردت الطوال، فقال العبد: ما أمرتني بهذا وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل فجميع العقلاء يرون العبد مصيبا ويرون اعتراف السيد ساقطا.
