تخطى إلى المحتوى

العام 2

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بما يأتي:
1-tإجماع الصحابة على العمل بعمومات الكتاب والسنة المدلول عليها بهذه الصيغ حتى يرد دليل التخصيص.
2-tولأن هذه الألفاظ لو لم تكن للعموم لحلا التعبير بها عن الفائدة.
3-tولأن عدم اعتبار عمومها يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة؛ لأن كل واحد يمكنه أن يقول: لم أعلم أنني مراد بهذا اللفظ.
4-tولان السيد لو قال لعبده: من دخل داري فأعطه رغيفا. فأعطى العبد كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه. فلو اعترض عليه السيد وقال: لم أعطيت هذا وهو
قصير، وإنما أردت الطوال، فقال العبد: ما أمرتني بهذا وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل فجميع العقلاء يرون العبد مصيبا ويرون اعتراف السيد ساقطا.

العام

العامتعريفه: العام في اللغة: الشامل. وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة من غير حصر نحو: {وَمَا...

المبين

المبين:
تعريفه: هو في اللغة: الموضح، وفي الاصطلاح: ما دل على معنى معين من غير إبهام، نحو: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23].

المؤول والمجمل

المؤول:
تعريفه: هو في اللغة: مأخوذ من الأول وهو الرجوع.
وفي الاصطلاح: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل مرجح، كالأسد في الرجل الشجاع، ويسمى هذا الظاهر بالدليل.

المجمل:
تعريفه: هو في اللغة: المبهم مأخوذ من قولهم: أجمل الشيء إذا أبهمه.

النص والظاهر

النص:
تعريفه: يطلق في اللغة على معان منها: الرفع. ومنه منصة العروس يعني الكرسي الذي كانوا يجلسونها عليه حتى ترتفع فيراها الناظرون.

الظاهر:
تعريفه: هو في اللغة: البين الواضح. وفي الاصطلاح: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر وأريد الراجح منهما دون المرجوح، كالأسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع فإنه راجح في الأول مرجوح في الثاني.

الأصول المختلف فيها - القوادح التي تقدح في القياس

القوادح التي تقدح في القياس
أشرنا في کلام سابق إلى تطرق الفساد إلى القياس وبيَّنا الوجوه التي تكون سبيا لفساد القياس هناك، ونذكر هنا إن شاء الله القوادح الأخرى التي تقدح في القياس أيضاً.
والقوادح جمع قادحة وهي في اللغة مأخوذة من القدح وهو الطعن. وفي الاصطلاح: ما يفسد القياس بسبب خلل في العلة أو غيرها، وهو أنواع.

الأصول المختلف فيها - القسم الثالث الأدلة التي تثبت بها العلة: الاستنباط

القسم الثالث الأدلة التي تثبت بها العلة: الاستنباط.
وهو ثلاثة أنواع: الأول: السبر والتقسيم، الثاني: المناسبة، الثالث: الدوران، أو الطرد والعكس.

شروط العمل بالقياس

شروط العمل بالقياس:
يشترط للعمل بالقياس شروط بعضها يرجع إلى حكم الأصل وبعضها يرجع إلى الفرع وبعضها يرجع إلى العلة.