الأصول المختلف فيها - كيفية إدراك العلة الشرعية التي هي مناط الحكم
كيفية إدراك العلة الشرعية التي هي مناط الحكم
(حصر مجاري الاجتهاد في العلل)
تعريف:
المراد بالعلة الشرعية هنا ما أضاف الشرع الحكم إليه ونصبه علامة عليه وعلقه به.
كيفية إدراك العلة الشرعية التي هي مناط الحكم
(حصر مجاري الاجتهاد في العلل)
تعريف:
المراد بالعلة الشرعية هنا ما أضاف الشرع الحكم إليه ونصبه علامة عليه وعلقه به.
وذهب أهل الظاهر والنظَّام وبعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعبد بالقياس مستدلين بالشرع والعقل.
حجية القياس:
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القياس حجة واستدلوا على حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والعقل.
القياس
تعريفه: هو في اللغة: تقدير الشيء بغيره وتسويته به، يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرت به. ويقال: فلان يقاس بفلان إذا كانا متساويين.
وفي الاصطلاح: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم لعلة الإسكار فيهما، وقال بعض أهل العلم: القياس هو الاجتهاد، وهذا خطأ فإن الاجتهاد أعم من القياس، كما أن الاجتهاد قد يكون بالنظر في الدليل دون إلحاق شيء بآخر.
استصحاب الحكم السابق
هذا هو الأصل الخامس من الأصول المختلف فيها. والمراد به: ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، كاستصحاب حكم الطهارة وقت العصر مثلاً لثبوتها وقت الظهر ما دام المتطهر لم يعلم ناقضا، وكاستصحاب حكم النكاح حتى يثبت ما يرفعه من طلاق، وكاستصحاب الملك حتى يثبت ما برفعه من بيع ونحوه، وكاستصحاب حكم العام حتى يثبت المخصص، وكاستصحاب النص حتى يثبت النسخ.
4- المصالح
المصالح جمع مصلحة، وهي في اللغة: ضد المفسدة ويراد بها جلب المنفعة أو دفع المضرة وتنقسم في الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام.
5- استصحاب الحكم السابق
هذا هو الأصل الخامس من الأصول المختلف فيها. والمراد به: ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، كاستصحاب حكم الطهارة وقت العصر مثلاً لثبوتها وقت الظهر ما دام المتطهر لم يعلم ناقضا، وكاستصحاب حكم النكاح حتى يثبت ما يرفعه من طلاق، وكاستصحاب الملك حتى يثبت ما برفعه من بيع ونحوه، وكاستصحاب حكم العام حتى يثبت المخصص، وكاستصحاب النص حتى يثبت النسخ.
الاستحسان.
هو في اللغة اعتبار الشيء حسناً، يقال: استحسنه إذا عده حسناً.
وقد اختلف في تعريفه الاصطلاحي: فقال الحنابلة وبعض أهل العلم هو: أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي.
قول الصحابي في حق غير الصحابي.
إذا قال الصحابي قولاً وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع سكوتي وقد مر بحثه، ولا خلاف عند أهل العلم أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة.
أما إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فقد اختلف أهل العلم فيه.
الأصول المختلف فيها.
وهي: شرع من قبلنا بالنسبة لنا، وقول الصحابي في حق غير الصحابة، والاستحسان، والاستصلاح واستصحاب الحكم السابق، أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والقياس.
استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي.
هذا هو الفصل الرابع من أصول الأحكام المتفق عليها، ويسميه بعض الأصوليين دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وإنما كان حجة لأن الأصل براءة الذمة حتى يرد دليل السمع.