الحكم الوضعي وأقسامه "المانع - الصحة والفساد - الأداء والقضاء - الرحصة والعزيمة"

2020-06-27
رابعاً: المانع وهو في اللغة: الحاجز. وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالأبوة في القصاص. خامساً: الصحة والفساد. الصحة في اللغة: البراءة من العيب. أما في الاصطلاح: فالصحيح من العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء.

رابعاً: المانع

وهو في اللغة: الحاجز. وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالأبوة في القصاص.

خامساً: الصحة والفساد.

الصحة في اللغة: البراءة من العيب. أما في الاصطلاح: فالصحيح من العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء. والصحيح من المعقود هو الذي أثمر المقصود كحل الانتفاع في البيع وحل الاستمتاع في النكاح.

والباطل في اللغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.

وفي الاصطلاح: هو الذي لا يثمر المقصود منه، فهو ضد الصحيح.

والفساد في اللغة: ضد الصلاح.

وأما في الاصطلاح: فهو مرادف للبطلان، خلافاً للحنفية فإنهم فرقوا بين الباطل والفاسد وجعلوا ما كان النهي عنه لأصله باطلاً كالصلاة بلا وضوء، وما كان النهي عنه لوصفه فاسداً كما في صوم يوم النحر لمن نذره فإنهم يعتدون بصومه. ومنع الجمهور أن يكون المنهي عنه لوصفه معتدًّا به.

الأداء والإعادة والقضاء

الأداء في اللغة: الإيصال. وفي الاصطلاح: فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً.

والإعادة في اللغة: التكرير. وفي الاصطلاح: فعل الواجب مرة أخرى.

والقضاء في اللغة: الإتمام. وفي الاصطلاح: فعل الواجب بعد خروج وقته المعين له شرعاً.

ولم يفرق الجمهور بين أن يكون التأخير لعذر كالسفر أو الحيض أو النوم، أو لغير عذر.

وسواء تمكن من الفعل في الوقت كالمسافر المفطر، أو لم يتمكن لمانع كالحيض والنوم.

وقال قوم: إن كان التأخير لعذر ففعله بعد خروج وقته لم يكن قضاء.

وأجاب الجمهور على هذا بما يلي:

  1.  ما روي من قول عائشة رضي الله عنه: (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).
  2. الإجماع على أن أصحاب هذه الأعذار ينوون القضاء.

العزيمة والرخصة

العزيمة في اللغة: قوة الإرادة. وفي الاصطلاح: هي الحكم الثابت أصلاً دون ملاحظة التخفيف، كالصوم في السفر، وترك التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.

والرخصة في اللغة: السهولة. وفي الاصطلاح: تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به كالفطر في السفر، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.

أما الأغلال التي كانت على الأمم السابقة كقطع محل النجاسة من الثوب، ثم وضعها الله عن المسلمين تخفيفاً ورحمة فلا تسمى رخصة؛ لأنه قد أبطل العمل بهذه الأغلال([1]).

 

 

[1]- روضة الأصول ص16-18.

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق