أدلة الأحكام "الكتاب"

2020-06-27
أدلة الأحكام. الأصول المتفق عليها أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، واستصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. أما الأصول المختلف فيها فهي: قول الصحابي في حق غير الصحابة، وشرع من قبلنا، واستصحاب الحكم السابق أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والقياس، والاستحسان، والاستصلاح.

أدلة الأحكام.

الأصول المتفق عليها أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، واستصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي.

أما الأصول المختلف فيها فهي: قول الصحابي في حق غير الصحابة، وشرع من قبلنا، واستصحاب الحكم السابق أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والقياس، والاستحسان، والاستصلاح.

أولا: الكتاب:

هو في اللغة مأخوذ من الكتب وهو الجمع وفي الاصطلاح هو القرآن، والقرآن في اللغة: مصدر قرأ، وفي الاصطلاح: هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا تواترا المعجز بأقصر سورة منه المتعبد بتلاوته.

وقال قوم: الكتاب غير القرآن. وهذا باطل؛ لقوله تعالى : {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ...}[الأحقاف: 29]، ثم حکی عنهم أنهم قالوا لقومهم: {إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى...} [الأحقاف: 30]، وقالوا:{إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} [الجن: 1].

فدل على أن الكتاب هو القرآن.

القراءة الشاذة والاحتجاج بها:

وهي التي لم تنقل إلينا بطريق التواتر كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متابعات) ونحو: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما).

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بها فقال قوم: ليست بحجة لاحتمال أن يكون مذهبا للصحابي. والصحيح أنها حجة وأنها تجري مجرى الأخبار.

الحقيقة والمجاز

تعرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له كالشمس للكوكب المعروف.

ويعرف المجاز: بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كشمس للمرأة الجميلة. وقد اختلف الناس في المجاز، فانكره مطلقا قوم منهم ابو إسحاق الإسفراييني وقالوا: إن تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز باطل؛ لأنه ليس تقسيما عقليا ولا شرعيا ولا لغويا.

إذ العقل لا مدخل له في دلاله اللفظ على معناه والشرع لم يرد في بهذا التقسيم ولا دليل عليه.

وأهل اللغة لم يصرح واحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها الى حقيقة ومجاز. فهو اصطلاح أحدثه المعتزلة والجهمية بعد القرون الثلاثة المفضلة.

وأنكر قوم وقوعه في القرآن فقط حماية لكلام الله تعالى، فلو كان قوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، مجازاً لصح أن يقال: ما استوى الرحمن على العرش، وهذا باطل بالإجماع.

وقال قوم بوقوع المجاز في القرآن منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل و أبو الخطاب واختاره الموفق وقد مثلوا له في القرآن بما يأتي:

  1. قوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ}[الإسراء: 24]، على أن الجناح الحقيقي خاص بالطائر فهو هنا مستعمل في غير ما وضع له.

والنافي يقول: من أخبركم أنه خاص بالطائر حقيقة. بماذا تفسرون الجناح في قوله تعالى في وصف ملائكته: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[فاطر: 1]، فالجناح في كل شيء بحسبه وأصله من الميل.

  1. قوله تعالى:  {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ...}[يوسف: 82]، على أن المراد بالقرية الدور وسؤالها محال فهو لفظ مستعمل في غير ما وضع له. والمراد أهلها.

والنافي يقول: من أنبأكم أن القرية حقيقة في المساكن فقط، بل هي اسم للسكان والمسكن معاً لأنها من التقري. والمساكن تتقرى أي: تهدأ وتسكن بسكانها.

  1. قوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}[الكهف: 77]، على أن الإرادة لقصد وهي من خصائص الإنسان والحيوان فإسنادها للجدار مجاز.

والنافي يقول: من أدراكم أن الإرادة القصد خاصة، بل هي تستعمل في الميل. والميل يكون حسياً كميل الجدار ومعنوياً كقصد الشيء.

  1. قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43]، إذ المراد به في الأصل المكان المطئمن وهو كناية عن العذرة، فهو مستعمل في غير ما وضع له.

والنافي يقول: نمنع أن يكون الغائط حقيقة في المكان المطئن فقط، بل هو حقيقة عرفية في العذرة أيضاً.

  1. قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]، فالجزاء لا يسمى سيئة حقيقة.

والنافي يقول: السيئة اسم لما يسوء الوجه: والجزاء يسوء المعتدي فهو حقيقة كذلك. إلى غير هذا والله أعلم([1]).

 

 

 

 

[1]- روضة الأصول ص19-20.

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق