الاستحسان
- الاستحسان.
هو في اللغة اعتبار الشيء حسناً، يقال: استحسنه إذا عده حسناً.
وقد اختلف في تعريفه الاصطلاحي: فقال الحنابلة وبعض أهل العلم هو: أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي.
ومثاله: قول أحمد -رحمه الله-: يتيمم لكل صلاة استحسانا مع أن القياس يقضي بأن التيمم بمنزلة الماء فيصلي به المتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث، ومثاله أيضا قول أحمد: يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري من لا يملك البيع؟ فقال: القياس هكذا - يعني أنه لا يجوز الشراء ممن لا يملك البيع - وإنما هو استحسان؛ ولذلك يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشراته استحساناً.
ومثاله أيضا لو قال قائل: مالي لله صدقة، فالقياس أن يتصدق بجميع ما يسمى مالاً واستحسن بعضهم أن يخص بالمال الذي تجب فيه الزكاة لقوله تعالی: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103].
وقيل: الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، واستدل له بقوله تعالی: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر: 18]، وبما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن). وقيل: الاستحسان هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه
والصحيح الأول، للاتفاق على معناه وإن اختلف في تسميته استحسانا؛ لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. والاستحسان بالعقل مردود؛ لأنه قد يكون حكما بالهوى، واتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا واجب لا ما يستحسنه العقل.
وأما الخبر فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعا عن أنس بإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن مسعود، ولو صح لكان دليلا للإجماع لا للاستحسان. والذي يعجز المجتهد عن التعبير عنه لا عبرة به فإنه قد يكون وهما وخيالا.
هذا، وقد أنكر الشافعي الاستحسان مطلقا وقال: من استحسن فقد شرعَّ، وقد رُد هذا بأن الاستحسان على القول المختار ليس بتشريع من عند المجتهد بل هو متبع للدليل الخاص([1]).
[1]- إمتاع العقول بروضة الأصول: ص66-71.
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق