الأصول المختلف فيها - القوادح التي تقدح في القياس

2020-06-28
القوادح التي تقدح في القياس أشرنا في کلام سابق إلى تطرق الفساد إلى القياس وبيَّنا الوجوه التي تكون سبيا لفساد القياس هناك، ونذكر هنا إن شاء الله القوادح الأخرى التي تقدح في القياس أيضاً. والقوادح جمع قادحة وهي في اللغة مأخوذة من القدح وهو الطعن. وفي الاصطلاح: ما يفسد القياس بسبب خلل في العلة أو غيرها، وهو أنواع.

القوادح التي تقدح في القياس

أشرنا في کلام سابق إلى تطرق الفساد إلى القياس وبيَّنا الوجوه التي تكون سبيا لفساد القياس هناك، ونذكر هنا إن شاء الله القوادح الأخرى التي تقدح في القياس أيضاً.

والقوادح جمع قادحة وهي في اللغة مأخوذة من القدح وهو الطعن. وفي الاصطلاح: ما يفسد القياس بسبب خلل في العلة أو غيرها، وهو أنواع:

  1. إثبات أن حكم الأصل غير شرعي.
  2. إثبات أن حكم الأصل ثابت بالقياس.
  3. إثبات أن حكم الأصل منسوخ.
  4. إثبات أن حكم الأصل شامل لحكم الفرع.
  5. إثبات أن حكم الأصل معدول به عن سنن القياس.
  6. إثبات أن المقيس عليه فرع وليس بأصل.
  7. نفي وجود العلة في الفرع.
  8. نفي المساواة بين علة الفرع وعلة الأصل بإثبات الفارق بينهما.
  9. إثبات أن الفرع منصوص على حكمه.
  10. إثبات أن الفرع متقدم على حكم الأصل.
  11. إثبات أن العلة المستنبطة في الأصل قاصرة على محلها.
  12. إثبات أن هذا القياس يخالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع. ویسمی هذا فساد الاعتبار، وإنما سمي بهذا لأن اعتبار القياس مع وجود النص أو الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه وهو اعتبار فاسد.
  13. إثبات أن الدليل القائس ينتج نقیض دعواه، كأن يقول قائل: الهرة سبع ذو ناب فیکون سؤره نجسا كالكلب. فيقال: إن الشرع اعتبر السبعية علة للطهارة لا للنجاسة، حيث دُعِيَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار فيها كلب فامتنع ودُعِيَ إلى أخرى فيها سنور فأجاب. فقيل له؟ فقال: السنور سبع كما رواه أحمد وغيره. ویسمی هذا فساد الوضع لأن فيه وضع العلة في غير موضعها.
  14. إثبات تخلف الحكم مع وجوب العلة كمن يقول في النباش: سرق نصابا محروزا کسارق مال الحي فيقطع. فيقال هذا قياس فاسد؛ لأنه ينتقض بالوالد يسرق نصابا محروزا من مال ولده ولا يقطع. ویسمى هذا نقضاً؛ لأنه حل ما أبرمه القائس، وإنما يقبل إذا لم يكن هناك نص أو إجماع يدل على تخصيص عموم العلة.
  15. أن يذكر الدليل القائس حکماً ينافي ما ذكره القائس، كأن يقول القائس: الرأس ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف، فيقول خصمه: الرأس ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع کالخُف، ففي هذا معارضته بلازم مذهبه فإن نفاه انتفى المذهب فإنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. وهذا يسمى القلب لأن المعترض قلب دليل القائس وبين أنه دليل عليه وليس له.
  16. أن يذكر في الدليل ما يستغني عنه في إثبات الحكم في الأصل، إما لأن الحكم يثبت بدونه، وإما لكونه وصفا طرديا أي: غير معتبر شرعا. وقد مر التمثيل لذلك في النوع الثالث من أنواع السبر والتقسيم ویسمی هذا: عدم التأثير لأن هذا الوصف المستغنى عنه لا أثر له.
  17. أن يسلم دليل القائس، لكن يثبت أنه في غير محل النزاع، وأن محل النزاع لا زال محتاجا إلى دليل من القائس.

ومثاله : أن يقول القائس: من أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم يستوفي منه الحد؛ لأن سبب الاستيفاء منه - وهو ارتكابه الحد - موجود، فيقال: نحن نقول بموجب دليلك من الاستيفاء منه لكن لا تنتهك حرمة الحرم إلا بدليل.

ويسمى هذا القول بالموجب؛ لأن المخالف يقول بمقتضى دليل القائس لكن يثبت أن دليل القائس هنا ليس في محل النزاع([1]).

.

 

 

 

[1]- إمتاع العقول بروضة الأصول: ص129-131.

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق