مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

2020-06-28
1- مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكم المنطوق وهو نوعان: (أ) فحوى الخطاب (ب) لحن الخطاب 2- مفهوم المخالفة: (أ‌) مفهوم الوصف (ب‌) مفهوم الشرط (ت‌) مفهوم الغاية (ث‌) مفهوم الحصر (ج‌) مفهوم القلب
  1. مفهوم الموافقة

هو ما يوافق حكم المنطوق وهو نوعان:

(أ) فحوى الخطاب: وهو ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق نحو : {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فإنها تدل بمنطوقها على حرمة التأفيف للوالدين وتدل بمفهوم الموافقة على حرمة ضربهما إذ هو أولى بالتحريم من التأفيف؛ لأنه أشد في الإيذاء.

(ب) لحن الخطاب: وهو ما كان المفهوم مساويا للحكم المنطوق كدلالة: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، بطريق المفهوم على تحريم إحراق أموالهم؛ لأنه مساو للأكل المنطوق في الإتلاف.

ومذهب الجمهور تسمية هذا الذي وافق حكمه المنطوق. مفهوم موافقة. وعارض في هذه التسمية أبو الحسن الخرزي وبعض الشافعية، وقالوا : هو قياس جلي، وهذا الخلاف لا طائل تحته.

وقد أجمع العلماء على الاحتجاج بمفهوم الموافقة غير ابن حزم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وخلافه هذا مكابرة. وهذا هو الحق، فإن من أنكره فقد أنكر نوعا من الخطاب.

  1. مفهوم المخالفة:

وهو ما يخالف حكم المنطوق، ويسمى دليل الخطاب أيضاً، وقد يعرف بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. وهو أنواع:

  • مفهوم الوصف: (نعتاً كان أو حالاً أو ظرفاً أو عدداً). فمثال النعت قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فمفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره، فيجب قبول خبر الواحد العدل.

ومثال الحال قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، فمفهوم المخالفة حل المباشرة في غير حالة الاعتكاف إلا إذا وجد مانع آخر كالصوم أو الحيض.

ومثال الظرف قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، فمفهوم المخالفة أن الذكر عند غيره ليس محصلاً للمطلوب.

ومثال العدد قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، فالمفهوم المخالف أنه لا يزاد ولا ينقص.

  • مفهوم الشرط، نحو: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6]، فالمفهوم المخالف أن غير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.
  • مفهوم الغاية، نحو قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فالمفهوم المخالف أنها إذا نكحته تحل للأول بشرطه.
  • مفهوم الحصر، نحو قوله تعالى: {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ} [طه: 98]، أي: فغيره ليس بإله.
  • مفهوم القلب، والمراد باللقب هنا كل اسم جامد سواء كان اسم جنس، أو اسم عين، نحو قولك: جاء زيد، فالمفهوم المخالف يدل على أن غير زيد لم يجئ.

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة فأنكره الحنفية وجمهور المعتزلة بدعوى أن من قال لغيره: إن ضربك فلان عامدا فاضربه، فإنه يحسن أن يقول المخاطب حينئذ: (فإن ضربني خاطئا أفأضربه؟)، ولو كان مفهوم المخالفة حجة لما حسن ذلك؛ ولأن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف، فإذا قال: قام الأسود، لا يدل على نفي القيام من الأبيض.

ولأن الإنسان لو قال: نكحت الثيب ما تناقض لو قال بعدها: نکحت البكر([1]).

.

 

 

[1]-  روضة الأصول ص111-113.

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق