تخطى إلى المحتوى

متى عفا أحدٌ من الورثة عن القصاص من القاتل سقط القصاص

وتنكير (شيء) في قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة، فمتى عفا أحد الورثة عن القصاص من القاتل سقط القصاص ولو لم يرض الباقون من الورثة، ولا شك أن هذا من فضل الله ورحمته وتخفيفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: ص391