تخطى إلى المحتوى

يشترط في نكاح المسلم للكتابية أن تكون معروفة بطهارة العرض

ولا شك أن دين الإسلام عندما أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية راعى ما قد يحدث لبعض المسلمين من سفر إلى بلاد الكتابيين، وهو محتاج إلى إعفاف نفسه، وصيانة عرضه، وقد اشترط في نكاح المسلم للكتابية أن تكون معروفة بطهارة العرض حيث يقول عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[المائدة: 5]، فالمسلمة يكفي فيها أنها مسلمة وغير معروفة بسلوك مَشِين، أما الكتابية فلا بد فيها من التأكد من عفتها وطهارتها، إذ الإحصان المشترط في الكتابية معناه: أن تكون حرة عفيفة غير متساهلة في عرضها.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/62