تخطى إلى المحتوى

لا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه ونيته

وليس في قوله عز وجل: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227]، ما يفيد أن مجرد نية الطلاق تكون طلاقاً، إذ أن المراد هو أنه إذا أصر المؤلي على عدم الفيئة كان قصده الإضرار بالمرأة فَيُجْبَرُ إما على الفيئة وإما على الطلاق، فإذا قصد الطلاق وصمّم عليه وطلّق فإنه لا تخفى عليه خافية منه أو من غيره، والإسلام لا يعتبر نيّة الطلاق طلاقاً، فلا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه ونيته، بل لا بد من التلفظ به، وهذا من دفع الإصر عن المسلمين.

أما عند اليهود فإنه متى نوى اليهودي الطلاق حرمت عليه امرأته بمجرد النية، ووجب عليه تنفيذ ما عزم عليه في الحال.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/89