المطلقة المبتوتة يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح

أما المطلَّقة المَبْتوتة فإنه يجوز التعريض بخِطْبتها ولا يجوز التصريح بها كالمتوفَّى عنها زوجها لما جاء في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ألبتة، وفي لفظ: طلقها ثلاثاً، وفي لفظ: فطلقها آخر ثلاث تطليقات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اعتدِّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حَلَلْتِ فآذنيني)، قالت: فلما حللت قال: (انِكحِي أسامة بن زيد).
فقوله عليه السلام: (إذا حللت فآذنيني)، هو من نوع التعريض بالخطبة، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد أضمر في نفسه أن يخطبها بعد العِدَّة لأسامة بن زيد بن حارثة رضي اله عنهما.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/129-130