الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}، للإرشاد

وقوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}[البقرة: 282]، يكاد أهل العلم يطبقون على أن الأمر الوارد أمر إرشاد، وهو يختلف باختلاف الأحوال والسلع، فيزداد تأكده كلّما عظم شأن السلعة، والمسلمون مع اختلاف أعصارهم وأمصارهم يتبايعون في الأشياء التافهة دون إشهاد، فمن يذهب ليشتري خبزة لا يحتاج إلى شاهدين يشهدان على البيع، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع وكتب، وباع ولم يشهد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث العدّاء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدّاء بن خالد، بيع المسلم المسلمَ، لا داء، ولا خِبْثة ولا غائلة).
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/266