التنصيص على النساء في الميراث إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان النساء من الميراث

وقوله عز وجل: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]، أي: وإن مات الميتُ وخلَّف بنتين فما فوق فلهما أو فلهن ثلثا التركة، وإن كان خلَّف بنتا واحدة فلها نصف التركة، ويفهم من ذلك أنه لو خلَّف ولداً فقط كانت له التركة كلها، وفي التنصيص على النساء إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان النساء من الميراث، وفي هذا التعبير لون من الإعجاز والإيجاز بليغ.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/203