عقد نكاح الأب على المرأة يحرمها على الابن وإن لم يدخل بها الأب

وقد أجمع أهل العلم على أنه بمجرد عقد نكاح الأب على المرأة يحرمها على الابن وإن لم يدخل به الأب، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] الآية، يحرّم الله تعالى زوجات الآباء تكرمةً لهم، وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/226