تخطى إلى المحتوى

محرمية الرضاع تختص بتحريم التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة

ولا شكل أن محرمية الرضاع تختص بتحريم التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة، أما ما عدا ذلك من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك؛ فهذا خاص بالنسب ولا دخل للرضاع فيه.

ولو رَضَعَ عُمَرُ من عائشة مثلاً، ولعائشة بنون وبناتٌ، ولعمر إخوةٌ لم يرضعوا من عائشة، فإن جميع أبناء وبناتِ عائشة يكونون إخوةً لعمر مهما اختلفت أعمارهم، ولا يكونون إخوةُ عمر من النسب الذين لم يرضعوا من عائشة إخوةً لأبناء وبنات عائشة لأن الحرمة إنما تنتشر بين كل اثنين رضعاً من ثدي المرأة مهما اختلفت أوقات رضاعهم.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/231-232