تخطى إلى المحتوى

قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ليس تكرير لقوله تعالى في نفس الآية: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}

وقوله عز وجل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء: 43]، هو كناية عن الجماع، وليس هذا تكرير لقوله عز وجل في نفس الآية: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}، إذ أن أحد البيانين لوجوب اغتسال الجنب عند وجود الماء والثاني بيان لجواز تيممه عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله فلا تكرار في الآية.

قال البخاري في صحيحه: باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم، ويذكر أن عمرو بن العاص: أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنفه.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/293