حرمة دم المؤمن ثابتة في جميع الشرائع السماوية

وقوله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92]، أي ما يليق بمؤمن متَّصف بوصف الإيمان ولا يحل له أبداً أن يتعمد قتل مؤمن؛ لأن الله عز وجل حرد دم المؤمن في جميع الشرائع السماوية، ولا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والارتداد عن دين الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/385