تخطى إلى المحتوى

صفة لباس الإحرام

ولا يجوز أن يلبس المحرم شيئاً مخيطًا، أو محيطًا، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: (لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا وَرْسٌ».

دروس في الحج: ص24-25