تخطى إلى المحتوى

مشروعية التظليل بالشمسية ونحوها بالنسبة للمحرم

كما يجوز للمحرم من الرجال والنساء أن يستظل بما شاء من مظلة ما دام لا يغطي الرجل رأسه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: (رأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة).

دروس في الحج: ص26