تخطى إلى المحتوى

نجاسة دم الحيض ووجوب غسله والمبالغة في إزالته

عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنه-ما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في دم الحيض يصيب الثوب (تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلى فيه) متفق عليه.

هذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجه بلفظ: (اقرصيه بالماء واغسليه) ولابن أبى شيبة بلفظ (اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه)، وروى احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر) والصلع الحجر.

[ما يفيده الحديث]

1 - أن دم الحيض نجس، 2- وأنه يجب غسله والمبالغة في إزالته.

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص35