يباح التيمم للمريض وإن لم يخف الموت

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-ما -في قوله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل اللَّه، والقروح، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم؛ رواه الدارقطني موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
[البحث]
قال البزار: لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا، وقد سأل ابن معين: إنه -يعنى جريرًا- سمع من عطاء بعد الاختلاف وحينئذ فلا يتم رفعه، وضعف هذا الحديث أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم ولا شك أن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} يبيح التيمم للمريض وإن لم يخف الموت.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص121-122