تخطى إلى المحتوى

يجوز الاستمتاع بالحائض فيما عدا الجماع

وعن أنس -رضي الله عنه- أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم.

كان اليهود إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ولم يضاجعوها وما كانوا يساكنونها في بيت واحد، فبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث أنه يباح للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا الجماع، وكان هذا الحديث بيانًا لقوله تعالى {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، وأن المراد من اعتزال الحائض هو عدم جماعها.

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص129-130