تخطى إلى المحتوى

نسخ القرآن ومتواتر السنة بخبر الآحاد

فالجمهور على أنه غير جائز شرعاً (نسخ القرآن ومتواتر السنة)؛ لأن الناسخ لا يكون دون المنسوخ في القوة، ولقول عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت).

وذهب قوم منهم ابن حزم إلى جوازه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف بلاد الإسلام بالخبر؛ ولأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. واختاره الغزالي.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص32