دلالة الأمر على زمن الفعل، أو على مقداره مبنية على القرائن

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صيغة الأمر إنما تدل على طلب الفعل وتحصيله فقط.
أما الدلالة على زمن الفعل من الفور والتراخي أو على مقدار الفعل من التكرار وعدمه فإنها تكون بالقرائن، كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان فإنه يدل على التكرار، وكذلك إذا علق الأمر على علة محققة نحو: من زنى فاجلدوه، فإنه يتكرر بتكرار العلة، ونحو: آمنوا بالله، فإنه يقتضي الفور.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص85