إباحة المحرمات للمضطر حالة كونه غير باغ ولا عاد

وقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ}، أي: أصابته الضرورة الداعية إلى أكل شيء مما ذكر.
والفاء تفريعية، والمراد ب(الباغي) هنا: المعتدي على مضطر آخر. والمراد ب(العادي): المتجاوز قدر الضرورة، والتقييد بالحال الأولى للتحذير من حرام آخر هو أخذ حق مضطر آخر، والتقييد بالحال الثانية للتحذير من تجاوز القدر الذي يُسد به الرمق.
تفسير آيات الأحكام: ص40