تخطى إلى المحتوى

وجوب الاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن

والمخاطب في قوله: {فَاسْتَمِعُوا} قيل: المشركون، وهذا على القول الأول في سبب النزول، والمؤمنون يدخلون فيه بطريق الأولى، وقيل: المخاطب المؤمنون، وهذا على القولين الأخيرين في سبب النزول والأمر للوجوب، وهو يشمل وجوب الاستماع للقارئ في الصلاة وغيرها، وقد اختلف العلماء في القراءة خلف الإمام.

فذهب الحنفية: إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاً، واستدلوا بهذه الآية على وجوب الإنصات، وبما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من صلى خلف الإمام، فقراءة الإمام له قراءة).

وقال المالكية: يقرأ في السرية دون الجهرية، واستدلوا بالآية وبحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فعملوا بالآية في الجهرية وبالحديث في السرية.

وقال الشافعية: يقرأ المأموم في الجهرية بفاتحة الكتاب، وفي السرية بما شاء مع الفاتحة، ويختارون أن يقرأ في الجهرية عند سكتات الإمام، وهم يحتجون بحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ويحملون الأمر في الآية على الندب، ويضعفون حديث: (من صلى خلف الإمام فقراءة الأمام له قراءة).

تفسير آيات الأحكام: ص49-50