خلاف العلماء في آية {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ}، هل هي منسوخة أم محكمة؟

وقد اختلف العلماء في آية: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} هل هي منسوخة أم محكمة؟ ومبنى الخلاف هو الاختلاف في مرجع الضمير في (جنحوا)، وفي المراد بعقد الصلح هنا، فمن قال: الضمير هنا لبني قريظة وعقد الصلح يعني بدفع الجزية فلا نسخ؛ لأن هذا جائز أبداً.
ومن قال: المراد بعقد الصلح هنا الهدنة فقط فلا نسخ أيضاً؛ لأنه يصح عقدها لكل كافر. أما من قال: الضمير لعموم الكفار وعقد الصلح بدفع الجزية، فهو منسوخ؛ لأن مشركي العرب لا تؤخذ منهم الجزية عند بعض أهل العلم.
تفسير آيات الأحكام: ص71-72