تخطى إلى المحتوى

استحباب الأكل من الهدايا، ووجوب إطعام القانع والمعتر

وقوله: {فَكُلُوا مِنْهَا}، أي: بعد أن تهيأ للأكل، والأمر قيل: للإباحة. وقيل: للوجوب. والجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب.

وقوله: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}، الأمر فيه للوجوب، وقال مجاهد والطبري: الأمر هنا للإباحة، والأول أظهر.

تفسير آيات الأحكام: ص184