يستحب حضور جماعة من المسلمين عند إقامة الحد

وقوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} أي: وليحضر إقامة الحد عليهما وعقوبتهما جماعة من المسلمين، قيل: والأمر هنا للندب.
وينبغي أن يحضره فضلاء الناس للمحافظة على إقامته ومراعاة العدالة فيه، والحكمة في شهود الطائفة عذابهما للدعاء لهما بالتوبة والرحمة؛ وليحصل لهما نوع توبيخ ولينزجر الناس.
تفسير آيات الأحكام: ص222-223