تخطى إلى المحتوى

لا ينكح مسلم مشركة ولو كان زانياً، ولا مشرك مسلمة ولو كانت زانية

فإن قيل: إن ظاهر الآية: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}، يدل على أنه يجوز أن ينكح الزاني المسلم مشركة، وأن تنكح الزانية المسلمة مشركاً.

فالجواب: أن هذا كان جائزاً في أول الأمر حتى نزل قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ...} الآية، وكذلك قوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.....}، وكذلك قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فنسخ هذا الجواز، وحرم نكاح المسلم للمشركة والعكس.

تفسير آيات الأحكام: ص224