إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا ثم نكل عن اللعان، فإنه يضرب حد القذف

وإذا اتهم ارجل زوجته بالزنا ثن نكل عن اللعان يدخل عند الجمهور في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} فيضرب حد القذف؛ لأن اللعان جُعل رخصة لو وتوسعة عليه، فإذا نكل عن اللعان فقد أضاع على نفسه هذا الحق، وإن كانت زوجته ممن لا يُحد قاذفها عُزر.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يضرب حد القذف إذا نكل؛ لأن آيات اللعان نسخت الحد على قاذف زوجته، فليس على الزوج حد القذف لزوجته عنده إلا إذا أكذب نفسه، فيجب حبس الزوج حتى يلاعن أو يكذب نفسه، فإذا أكذب نفسه حُد للقذف.
تفسير آيات الأحكام: ص238