تخطى إلى المحتوى

إذا تم اللعان بين الزوجين حصلت الفرقة بينهما على التأبيد

وهذا التفريق لتحريم المرأة على الرجل، وهي حرمة مؤبدة عند الجمهور، فلا يجوز للرجل أن يتزوجها بعد ذلك أبداً، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزوج إذا أكذب نفسه فله أن يتزوجها، والأظهر قول الجمهور.

تفسير آيات الأحكام: ص239