تخطى إلى المحتوى

من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هُدرت عينه

هذا ولو اطلع رجل على أهل بيت من ثقب الباب أو نحوه فطعن أحدهم عينه ففقأها، فمذهب الشافعي وأحمد -رحمهما الله- أنه لا شيء عليه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هُدرت عينه)، وفي صحيح مسلم بلفظ (من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حُل لهم أن يفقؤوا عينه).

وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب القصاص، وتأولوا الحديث على غير ظاهره، وأن المراد بفقء العين أن يعمل أهل الدار معه عملاً يمنعه من معاودة ذلك على حد قوله: [1] يعني بالعطايا، أو هو خرج على وجه الوعيد.

والمذهب الأول أقرب ما دامت هناك بينة.

تفسير آيات الأحكام: ص252

^1 قم فاقطع لسانه