تخطى إلى المحتوى

زوج قال لأمرأته أنت محرمة علي ثلاثة أشهر ما الحكم في ذلك

0:00
0:00
السؤال

زوج قال لأمرأته أنت محرمة علي ثلاثة أشهر ما الحكم في ذلك؟.

الجواب

إن كنت قلت: لا أتيكِ وأنت كذا... نقول له: لا شيء عليك، أما الذي قاله فلابد من أربعة أشهر يعني لا يكون إيلاءً إلا إذا حلف أربعة أشهر ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾[البقرة: 226]. يحلفون أنهم لا يجامعوهم لمدة أربعة أشهر  ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[البقرة: 226]. فإن رجعوا في الوقت ما عليهم شيء ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة: 227]. يعني يُجبر على الطلاق بعد أربعة أشهر.