هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟
هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط لصحة الإجماع ووجوب العمل بمقتضاه انقراض العصر، أي: موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على حكم الحادثة.
هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط لصحة الإجماع ووجوب العمل بمقتضاه انقراض العصر، أي: موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على حكم الحادثة.
إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز للعصر الذي بعده إحداث قول ثالث؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ لأنه يوجب نسبة الأمة إلى تضيع الحق، إذ لو كان الحق في القول الجديد لكان أهل العصر السابق قد ضيعوه وخلا العصر عن قائم لله بحجته.
مستند الإجماع:
جمهور أهل العلم لا يجوِّزون الإجماع إلا عن دليل أو أمارة؛ لأنه بدون السند يكون حكماً بلا دليل. وفائدة الإجماع مع وجود الدليل صيرورة الحكم قطعياً وتحريم المخالفة وسقوط البحث عن حالة السند. وعامة أهل العلم على أنه يجوز أن يكون خبر الواحد سنداً للإجماع.
استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي.
هذا هو الفصل الرابع من أصول الأحكام المتفق عليها، ويسميه بعض الأصوليين دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وإنما كان حجة لأن الأصل براءة الذمة حتى يرد دليل السمع.
استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي.
هذا هو الفصل الرابع من أصول الأحكام المتفق عليها، ويسميه بعض الأصوليين دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وإنما كان حجة لأن الأصل براءة الذمة حتى يرد دليل السمع.
الأصول المختلف فيها.
وهي: شرع من قبلنا بالنسبة لنا، وقول الصحابي في حق غير الصحابة، والاستحسان، والاستصلاح واستصحاب الحكم السابق، أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والقياس.
قول الصحابي في حق غير الصحابي.
إذا قال الصحابي قولاً وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع سكوتي وقد مر بحثه، ولا خلاف عند أهل العلم أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة.
أما إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فقد اختلف أهل العلم فيه.
الاستحسان.
هو في اللغة اعتبار الشيء حسناً، يقال: استحسنه إذا عده حسناً.
وقد اختلف في تعريفه الاصطلاحي: فقال الحنابلة وبعض أهل العلم هو: أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي.
4- المصالح
المصالح جمع مصلحة، وهي في اللغة: ضد المفسدة ويراد بها جلب المنفعة أو دفع المضرة وتنقسم في الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام.
5- استصحاب الحكم السابق
هذا هو الأصل الخامس من الأصول المختلف فيها. والمراد به: ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، كاستصحاب حكم الطهارة وقت العصر مثلاً لثبوتها وقت الظهر ما دام المتطهر لم يعلم ناقضا، وكاستصحاب حكم النكاح حتى يثبت ما يرفعه من طلاق، وكاستصحاب الملك حتى يثبت ما برفعه من بيع ونحوه، وكاستصحاب حكم العام حتى يثبت المخصص، وكاستصحاب النص حتى يثبت النسخ.
استصحاب الحكم السابق
هذا هو الأصل الخامس من الأصول المختلف فيها. والمراد به: ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، كاستصحاب حكم الطهارة وقت العصر مثلاً لثبوتها وقت الظهر ما دام المتطهر لم يعلم ناقضا، وكاستصحاب حكم النكاح حتى يثبت ما يرفعه من طلاق، وكاستصحاب الملك حتى يثبت ما برفعه من بيع ونحوه، وكاستصحاب حكم العام حتى يثبت المخصص، وكاستصحاب النص حتى يثبت النسخ.