رفع الإسلام بحكم الإيلاء عبئاً ثقيلاً كانت تنوء به المرأة في الجاهلية
قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226-227].
أما الإيلاء في الاصطلاح الشرعي فهو الحَلِف على ترك قربان الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهر، وقد كان الإيلاء في الجاهلية لوناً من ألوان الأذى والإضرار بالمرأة، حيث يحلف عليها الزوج أن لا يمسّها لمدة قد تصل إلى السنة والسنتين، فرفع الإسلام عن المرأة هذا الأذى، حيث ضرب للرجل المؤلي أجلاً هو أربعة أشهر إن رجع في أثنائها وقارف زوجته فليس عليه سوى كفارة يمين ويستغفر الله، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر اعتُبِر عازما على الطلاق وأُلْزم به، ولا يحل له بعد الأربعة الأشهر إلا أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان.
فرفع الإسلام بهذا الحكم عبئاً ثقيلاً كانت تنوء به المرأة في الجاهلية، ويسخره الرجال في العبث بهن والنّيل منهن، فلله الحمد وله الشكر.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/84-85
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق