إن كان الإيلاء أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء

2020-06-22
إن كان الإيلاء أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء
الفائدة الثلاثمائة وثلاثة من لطائف قرآنية من تفسير سورة البقرة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه إن كان الإيلاء أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادي، نا يونس بن محمد، نا الحارث بن عبيد، نا عامر، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ح، وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، ببغداد، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار نا محمد بن إسحاق الصغاني، نا موسى بن إسماعيل، نا الحارث (بن عبيد) أبو قدامة، حدثني عامر الأحول، حدثني عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه، (وفي رواية يونس: فمن كان إيلاؤه) أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ا ه.

وقوله: فوقّت الله عز وجل لهم أربعة أشهر، أي: فجعل الله تبارك وتعالى للمؤلين من نسائهم وقتاً محدداً وهو أربعة أشهر يُوقَفُ بعدها المؤلي حتى يفيء إلى زوجته أو يطلقها، وقد جاء ذلك التوقيت في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}[البقرة: 226].

وقوله في الحديث: (فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء)، أي: فإن حلف أن لا يقرب زوجته مدّة تقل عن أربعة أشهر فلا سبيل لأحد عليه؛ لأن المرأة قد تتحمل ذلك بلا كبير ضرر فلا يعتبر ذلك إيلاء بالمعنى الذي ذكرته الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة ذكرت الإيلاء بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي الذي هو مطلق الحلف.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/85

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق