لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح
وقوله تعالى: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]، أي: وللأزواج حقّ الرجعة على زوجاتهم المطلقات وما دام الرجل يريد من رجعتها الإصلاح ودفع الضرر عنها، وقد أراد الله عز وجل بذلك لفت انتباه الناس إلى ما كانت تقاسيه المرأة في الجاهلية، حيث كان الرجل إذا أراد الإضرار بالمرأة طلقها، فإذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم طلقها مرة ثانية فإذا أوشكت العدة من الطلاق الثاني على الانتهاء راجعها قبل أن تنتهي العدة واستأنف طلاقاً ثالثاً، فإذا أوشكت عدتها من الطلاق الثالث على الانتهاء راجعها واستأنف طلاقاً رابعاً، فإذا أو شكت عدتها من الطلاق الرابع على الانتهاء راجعها واستأنف طلاقاً خامساً، وهكذا ولو بلغت مئات المرات، فتصير كالمعلقة لا يطلقها فتبتغي الأزواج ولا يؤويها كذوات الأزواج.
فأكد الله تبارك وتعالى على أن الأزواج الذين طلقوا نساءهم وأرادوا الرجعة قبل انقضاء العدة أنه إنما يحل لهم ذلك إن أرادوا إصلاحا، ورغبوا في إقامة بيت الزوجية السعيد، أما إذا كان مرادهم الإضرار بالزوجة والتنكيل بها، فإن ذلك يوقع من فعله في الذنب والإثم والمعصية، وإن كان له الحق في ذلك قضاء لأن ما في قلبه من النية السيئة لا يطّلع عليه إلا الله عز وجل، ولذلك أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231].
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/94
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق