في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}، هذه الآية من أعظم كوابح الطلاق
وقوله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}[البقرة: 230]، أي: فإن فارقها الزوج الثاني بعد الدخول بها وبعد معاشرتها ولم يقصد الثاني بطلاقه إباحتها للأول وتحليلها له، وقوله عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 230]، أي: فلا إثم ولا حرج على الزوج الذي كان قد طلق زوجته ثلاثاً ثم تزوجت بعده زواجاً شرعياً ودخل بها الزوج الثاني وقارفها ثم طلقها، أن يتزوجها هذا الزوج الأول زواجاً جديداً إن غلب على ظن هذين الزوجين أن يقيما حدود الله، فيتعاشرا بالمعروف ويحسن كل واحد منهما صحبة الآخر، ويتقي الله فيه، ولا حرج على الزوجة في ذلك كذلك.
وهذا من أعظم كوابح الطلاق وردع الرجال عن أن يطلقوا غير طلاق السنة، فإن شيم أكثر الناس تنفر من أن تعرّض نفسها لمثل هذا الحال، لذلك تتروّى إذا أغراها الشيطان بالطلاق حذراً من أن تصير زوجته فراشاً لرجل آخر، ولا سيّما إذا كانت ذات عيال، فما أدق أحكام الشريعة وما أجلّها لصيانة وحماية الأسر من أسباب الانهيار.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/109-110
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق