الأمر في قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، للندب
وقوله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، قد سيق مساق الخبر والمقصود منه أمر الوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين، والأمر فيه للندب وللحض على تربية الطفل بلبن أمه لأنه أطلح للطفل من سائر الألبان، ما لم تكن مريضة بمرض يؤثر على صحة الطفل، وكذلك لمراعاة أن شفقة الأم على الطفل أتم من شفقة غيرها عليه.
وهذا إنما يكون للندب في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار، أما في حالة الاضطرار كأن لا يوجد غير الأم أو لا يرضع الطفل إلا منها، فعند ذلك يكون الأمر بإرضاعها للإيجاب لا للاستحباب، والدليل على أن الأمر في الأصل للاستحباب لا للإيجاب قوله تعالى في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6].
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/119
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق