جواز الرهن في الحضر والسفر
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283].
ولا شك عند أهل العلم أن الرهْن جائز في الحضر كما هو جائز في السفر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفّي ودرعه مرهونة عند يهودي وكان ذلك في الحضر ولم يكن في السفر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورَهَنه دِرْعاً من حديد. كما روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
وليست إباحة الرهن مشروطة بكونه في السفر أو عند عدم وجود الكاتب، إذ المقصود من الشرط هنا هو الغالب، إذ السفر مظنّة عدم وجود الكاتب وحتى لو وجد الكاتب في السفر أو في الحضر جاز الرهن أيضاً، لأن المقصود هو التوثيق، فإذا لم يرض البائع أن يبيع لأجل إلا برهن جاز ذلك.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/269
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق