حكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث

2020-06-16
حكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث
الفائدة الثامنة من فوائد من كتاب حقوق المرأة في الإسلام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول حكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث.

وقد تقرر للذكر في الميراث مثل الأنثيين: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وحكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل أن الشريعة الغراء أوجبت على الرجل أن ينفق على المرأة؛ فبهذا يكون نصيبها في الميراث مساوياً لنصيب الرجل تارة، وزائدًا عليه تارة أخرى.

فلو فرضنا أن ميتاً مات عن ولدين –ذكر وأنثى- وترك لهما ثلاثة آلاف ريال مثلاً، كان للذكر ألفان وللأنثى ألف، فإذا تزوج هو فإن عليه أن يعطي امرأته مهراً، وأن يُعدَّ لها مسكناً، وأن ينفق عليها من ماله، سواء أكانت فقيرة أم غنية؛ ففي هذه الحالة تكون ماليته بينه وبين زوجته، فيكون نصيبه مساوياً لنصيب أخته.

وقد يكون أقل منه! على أنه إذا ولد له أولاد يكون عليه نفقتهم، وليس على أمهم منها شيء، وفي هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته، فإنها إذا تزوجت أخذت مهراً من زوجها، وتكون نفقتها على بعلها، ويمكنها أن تستغل ما ورثته من أبيها، وتنميه لنفسها، دون غيرها، فلو لم يكن للوارثين من أموال إلا ما يرثونه من الأموات لكانت أموال النساء دائماً أكثر من أموال الرجال إذا اتحدث وسائل الاستغلال.

حقوق المرأة في الإسلام: ص20-21

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق