الاقتصار على التزوج من واحدة عند عدم الاستطاعة على العدل

2020-06-24
الاقتصار على التزوج من واحدة عند عدم الاستطاعة على العدل
الفائدة الرابعة عشر من لطائف قرآنية من تفسير سورة النساء من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول الاقتصار على التزوج من واحدة عند عدم الاستطاعة على العدل.

وقوله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، أي: وإن خشيتم وعلمتم من أنفسكم أنكم لا تستطيعون العدل بين الزوجتين أو الزوجات إن عدَّدْتم الزوجات فاقتصروا على التزوج من امرأة واحدة، أو على الجواري السراري حيث لا يجب القَسْمُ بينهن وإن كان مستحباً.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/185-186

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق