من حكمة تشريع قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجل مأمور بالنفقة على المرأة

2020-06-24
من حكمة تشريع قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجل مأمور بالنفقة على المرأة
الفائدة الثلاثون من لطائف قرآنية من تفسير سورة النساء من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن من حكمة تشريع قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجل مأمور بالنفقة على المرأة.

من حكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل أن الشريعة الإسلامية الغراء أوجبت على الرجل أن ينفق على المرأة، فبهذا يكون نصيبها مساوياً لنصيب الرجل تارة، وقد تكون أوفر حظًّا منه، فلو فرضنا أن ميت مات عن ولدين: ذكر وأنثى وترك ثلاثمائة ألف مثلاً كان للذكر مائتا ألف وللأنثى مائة ألف، فإذا تزوج هو فإنَّ عليه أن يعطي امرأته مهراً، وأن يعد لها مسكناً، وأن ينفق عليها من ماله سواء كانت فقيرة أو غنية، ففي هذه الحالة كانت ماليته بينه وبين زوجته فيكون نصيبه بالفعل مساوياً لنصيب أخته، وقد يكون أقلَّ منه على أنه إذا وُلِدَ له أولاد يكون عليه نفقتهم وليس على أمهم منها شيء، وأما أخته فإنها إن تزوجت أخذت مهراً من زوجها، وتكون نفقتها على بعلها، ويمكن أن تستثمر ما ورثته من أبيها وتنميته لنفسها دون أن تطالب بنفقات على بيت الزوجية أو على أولادها، ولله الحكمة البالغة.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/202-203

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق