(البكر بالبكر)، (والثيب بالثيب)، خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له

2020-06-24
(البكر بالبكر)، (والثيب بالثيب)، خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له
الفائدة السابعة والثلاثون من لطائف قرآنية من تفسير سورة النساء من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن (البكر بالبكر)، (والثيب بالثيب)، خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)، أي: حدُّ زنا البكر بالبكر أن يضرب كل واحد منهما مائة جلدة وأن يغرَّب عاما، والمراد بالبِكر هنا هو من لمن يجامع في نكاح صحيح وهو حرُّ بالغٌ عاقلٌ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (والثيبُ بالثيب جلد مائة والرجم) أي: وحدُّ زنا الثيب بالثيب أن يضرب مائة جلدة وأن يرجم بالحجارة حتى يموت، والمراد بالثيب هنا هو الحرُّ البالغ العاقل المجامع في نكاح صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: (البكر بالبكر)، وقوله: (الثيب بالثيب)، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلو زنى بكر بثيب، أو ثيب ببكر فإن حدَّ الثيب غير حد البكر، فلكل واحد منهما حده، وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد العسيف في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر: وهو أفقه منه، نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة، ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/214-215

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق